مراجعة الالتزام والتضامن

تعدد أطراف الإلتزام
  • الأصل: ينشأ الإلتزام بسيطًا بين شخصين (دائن ومدين).

  • الغالب: يتعدد أحد طرفي الإلتزام أو كلاهما.

  • صور التعدد:

    • الصورة الأولى: تعدد الدائنين أو المدينين دون التضامن بينهم.

      • تتعدد الإلتزامات وتصبح مستقلة بقدر عدد الدائنين والمدينين.

      • لا يمكن للدائن مطالبة المدين إلا بنصيبه.

      • لا يلتزم المدين بالوفاء إلا بقدر نصيبه.

    • الصورة الثانية: وجود التضامن بين الدائنين أو المدينين.

      • محل الدراسة. التضامن يتصل بعدم القابلية للإنقسام.

التضامن الإيجابي والسلبي
  • افتراض التضامن: تعدد أحد طرفي الإلتزام مع وحدة المحل والمصدر.

  • التضامن بين الدائنين (إيجابي):

    • يمكن لكل دائن مطالبة المدين بالوفاء بالإلتزام كله.

    • ليس بمقدار حصته فقط.

  • التضامن بين المدينين (سلبي):

    • كل مدين ملزم بالوفاء بالإلتزام كله.

    • الوفاء يبرئ ذمة باقي المدينين.

  • الخلاصة: رغم تعدد الدائنين أو المدينين وتعدد الحصص، يتم التعامل معها على أنها إلتزام واحد.

التضامن الإيجابي
  • تناول المشرع الجزائري: أحكام الإلتزام الإيجابي.

  • مصدر التضامن الإيجابي:

    • التصرف القانوني فقط.

    • نادر الوقوع في الحياة العملية.

  • حقوق الدائنين:

    • لكل دائن الحق في استيفاء الدين كله من المدين.

    • يلتزم الدائنون الآخرون بالرجوع عليه كل بقدر نصيبه.

  • سبب ندرة الوقوع:

    • خشية إعسار الدائن الذي استوفى الدين.

  • الحل العملي:

    • إبرام عقد وكالة لأحدهم لاقتضاء الحق.

آثار التضامن الإيجابي
  • دراسة آثار التضامن الإيجابي تتناول:

    • علاقة الدائنين فيما بينهم.

    • علاقة الدائنين بالمدين.

علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم
  • يحكمها ثلاثة مبادئ:

    • وحدة الدين.

    • تعدد الروابط.

    • النيابة التبادلية فيما ينفع ولا يضر.

وحدة الدين

  • المقصود: حق الدائنين وحدة لا تقبل التجزئة.

  • النتائج:

    • تبرأ ذمة المدين إذا وفى الدين لأي دائن المادة 218/1 ق م.

    • لا يحق لأي دائن رفض الوفاء (مشروط بعدم اعتراض دائن آخر).

    • في حالة وفاة أحد الدائنين، لا يمنع التضامن اقتسام الدين بين ورثته إلا إذا كان الدين غير قابل للتجزئة المادة 218/2 ق م.

    • يجوز لكل دائن مطالبة المدين بكل الدين المادة 219/1 ق م.

    • يجوز للمدين الاحتجاج على الدائن الذي طالبه بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن (كالغش أو الإكراه) أو بأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين (كبطلان الإلتزام لعدم مشروعية السبب) المادة 219/2 ق م.

    • لا يجوز معارضة الدائن الطالب للدين بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين.

تعدد الروابط

  • تتعدد الروابط التي تربط بكل دائن متضامن.

  • النتائج:

    • قد يلحق رابطة المدين ببعض الدائنين وصف يختلف من دائن لآخر (كأن يكون الدين معلقًا على شرط لدائن ومضافًا لأجل لآخر).

    • يجب على كل دائن الاعتداد بالوصف اللاحق برابطته عند مطالبة المدين بالوفاء المادة 219/1 ق م.

    • إذا شاب إحدى روابط المدين بأحد الدائنين عيب لا يمس الروابط الأخرى، فلا يحق للمدين الاحتجاج بهذا العيب على الدائن المطالب أوجه الدفع الخاصة، أو المشتركة بين الدائنين.

    • إذا برأت ذمة المدين قبل أحد الدائنين لسبب خاص به دون انقضاء رابطة غيره من الدائنين، فإن ذمة المدين لا تبرأ قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة هذا الدائن المادة 220 ق م.

النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر

  • كل دائن متضامن يعتبر نائبًا عن الآخرين المادة 220/2 ق م.

  • ينوب عنهم فيما يعود بالنفع عليهم دون ما يضر بهم.

آثار التضامن في علاقة الدائنين فيما بينهم

  • كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير ملكًا لجميع الدائنين ويقسم بينهم حسب حصصهم المادة 221 ق م.

  • القسمة بالتساوي ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

  • إذا استوفى الدائن الدين كله أو جزءًا منه، يكون الدين حقًا لجميع الدائنين ويقسم بينهم بحسب حصة كل واحد منهم (في حالة الاتفاق)، أو بالتساوي (إذا لم يكن هناك اتفاق أو نص قانوني).

التضامن السلبي
  • الحالة: تعدد المدينين في دين واحد.

  • الأثر: كل مدين ملزم في مواجهة الدائن بكل الدين.

  • المدين: يعتبر مسؤولًا عن الدين بكامله تجاه الدائن.

  • مصدر التضامن السلبي:

    • التصرف القانوني.

    • نص القانون.

  • التضامن السلبي: لا يفترض، بل يجب الاتفاق عليه أو وجود نص قانوني.

أمثلة على التضامن السلبي في القانون:
  • المسؤولية عن الفعل الضار: التضامن بين المسؤولين عن تعويض الضرر المادة 126 ق م.

  • الكفالة القانونية أو القضائية: تضامن الكفلاء المادة 667 ق م.

  • ضمان المهندسين المعماريين والمقاولين: تضامنهم في ضمان ما تهدم خلال عشر سنوات المادة 554 ق م.

  • الشركات: تضامن الشركاء في شركة التأمين عن ديون الشركة.

  • الأوراق التجارية: مسؤولية صاحب السفتجة ومن يقبلها ومن يظهرها بالتضامن قبل حاملها.

  • أهمية التضامن السلبي: يوفر تأمينًا شخصيًا قويًا للدائن، ويحميه من خطر إعسار المدين.

آثار التضامن السلبي
  • يتم تناول العلاقة بين:

    • الدائن والمدينين المتضامنين.

    • المدينين أنفسهم.

العلاقة بين الدائن والمدينين المتضامنين
  • يحكمها ثلاثة مبادئ:

    • وحدة الدين.

    • تعدد الروابط.

    • النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر.

وحدة الدين

  • المقصود: حق الدائن تجاه المدينين هو وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.

  • النتائج:

    • يجوز لكل مدين الوفاء بكل الدين للدائن، فتتبرأ ذمة باقي المدينين المادة 222 ق م.

    • لا يستطيع الدائن الاجتزاء، ولا يستطيع طلب الوفاء من المدين بحصته فقط إذا أصر المدين على الوفاء بالدين كله ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

    • لا يستطيع المدين الوفاء بحصته فقط، ولا يجوز إجبار الدائن على استيفاء هذه الحصة فقط إذا أصر الدائن على استيفاء دينه كاملًا.

    • في حالة وفاة أحد المدينين المتضامنين، يقسم الدين بين الورثة إلا إذا كان غير قابل للتجزئة.

    • يجوز للدائن مطالبة المدينين بالتضامن بكل الدين مجتمعين أو منفردين المادة 223/1 ق م.

    • يجوز للمدين الاحتجاج على الدائن بأوجه الدفع الخاصة به فقط أو أوجه الدفع المشتركة بين المدينين كبطلان الإلتزام لعدم مشروعية السبب.

    • لا يستطيع الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين.

تعدد الروابط

  • يرتبط الدائن بروابط متعددة ومستقلة تتعلق بكل مدين من المدينين المتضامنين.

  • النتائج:

    • يمكن أن يلحق بالروابط وصف يعدل في آثارها ويؤثر على حقوق الدائن، كأن تكون الرابطة منجزة لمدين ومعلقة على شرط لآخر أو مضافة لأجل لثالث المادة 223/1 ق م.

    • يجب على الدائن أن يتقيد فيما يطالب به المدين بالأوصاف التي لحقت برابطته。

    • قد تكون رابطة الدائن بأحد المدينين مشوبة بعيب لا يتوافر بالنسبة لغيره من المدينين كعيب في الرضا، أو كون المدين قاصرًا.

    • يمكن للمدين التمسك بالعيب لإبطال رابطته بالدائن، أما غيره من المدينين فليس لهم التمسك بهذا العيب المادة 223/2 ق م.

    • إذا انقضت رابطة أحد المدينين بالوفاء أو ما يقوم مقامه، فإن الدين ينقضي بالنسبة لجميع المدينين.

    • إذا انقضى الدين بالنسبة لأحد المدينين فقط بسبب غير الوفاء، فإن ذمة باقي المدينين ال تبرأ إال بقدر حصة هذا المدين يبقون ملتزمين بباقي الدين.

    • أسباب انقضاء الدين غير الوفاء: التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، والتقادم.

التجديد

  • يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين تبرئة ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم المادة 224 ق م.

  • يتم التجديد بتغيير شخص الدائن أو المدين أو المحل، مما ينشئ التزامًا جديدًا ويبرئ ذمة المدينين من الإلتزام التضامني.

  • لا يلزم بالإلتزام الجديد إلا المدين الذي اتفق معه الدائن على التجديد.

المقاصة

  • ينقضي الدين جميعه بالنسبة للدائن وبالنسبة لباقي المدينين إذا وقعت المقاصة القانونية بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين.

  • إذا رجع الدائن على مدين آخر، فليس لهذا المدين التمسك بالمقاصة إلا في حدود حصة المدين الذي وقعت المقاصة بينه وبين الدائن المادة 225 ق م.

إتحاد الذمة

  • إذا اتحدت الذمة بين شخصين (الدائن وأحد المدينين المتضامنين) فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين المادة 226 ق م.

الإبراء

  • إذا أبرأ الدائن أحد المدينين من الدين، فإن ذمة هذا الأخير تبرأ عكس باقي المدينين الذين لا تبرأ ذمتهم إلا إذا صرح الدائن بذلك.

  • يبقى باقي المدينين ملزمين بالدين كله بعد استنزال حصة المدين المبرأ ذمته.

  • إذا لم يصدر التصريح، لا يجوز للدائن مطالبة باقي المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين المبرأ ذمته.

  • يمكن للدائن الرجوع على باقي المدينين بكل الدين إذا كان قد احتفظ لنفسه بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين للمدين الموفي الحق بالرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين المادة 227 ق م.

  • إذا أبرأ الدائن أحد المتضامنين من التضامن، فإنه يمنع من الرجوع على هذا المدين إلا بقدر حصته ويبقى حقه في الرجوع على باقي المدينين بكل الدين المادة 228 ق م.

  • الإبراء الصادر لصالح أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتيح لباقي المدينين الرجوع على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم المادة 229 ق م.

التقادم

  • إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين المادة 230/1 ق م.

  • يمكن أن ينقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين دون الباقين، فيظل الإلتزام بالنسبة لهم باق وقائم بكل الدين.

  • يجوز للدائن أن يطالب أي مدين آخر بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي انقضى دينه بالتقادم.

  • قد يتحقق التقادم إذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى مدين دون الآخرين، أو إذا كان الإلتزام منجزًا لمدين ومضافًا إلى أجل أو معلقًا على شرط بالنسبة للباقين.

النيابة التبادلية بين المدينين فيما لا يضرهم

  • يعتبر كل مدين نائبًا عن باقي المدينين الآخرين فيما ينفع دون ما يضر المشرع أخذ بهذا المبدأ على إطلاقه.

  • تم تطبيقه على انقطاع التقادم أو وقفه، والإعذار، والمطالبة القضائية، والإقرار، واليمين، والحكم، والخصومات.

  • إذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين المادة 230/2 ق م.

  • النيابة بين المدينين تكون فقط فيما ينفعهم لا فيما يضرهم، وانقطاع التقادم أو وقفه يضر ببقية المدينين المتضامنين فلا يسري في حقهم,

  • إذا أخطأ أحد المدينين في تنفيذ الإلتزام خطأ يستوجب المسؤولية ويزيد من أعباء باقي المدينين، فإنه يسأل وحده ولا يكون لغيره من المدينين أية مسؤولية عن تعويض الضرر المترتب عن هذا الضرر المادة 231/1 ق م.

  • إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، فإن أثر هذا الإعذار لا يمتد إلى المدينين الباقين، ويسأل المدين الذي وجه له الإعذار دون غيره عن التعويض عن التأخير، كما أنه يتحمل تبعة هلاك الشيء بعد إعذاره وحده دون الباقين.

  • يجب على الدائن إعذار جميع المدينين إذا أراد تحميل جميع المدينين هذه النتائج.

  • الإعذار المقدم من قبل أحد المدينين ومطالبته بتسليم الشيء محل الإلتزام يستفيد منه جميع المدينين المتضامنين وتنتقل تبعة هلاك الشيء أو تلفه إلى الدائن.

  • لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين، بمعنى أن المدين الذي يقر بالدين يصبح ثابتًا في حقه ولا يسري إقراره على باقي المدينين المتضامنين لأنه يضرهم المادة 232 ق م.

  • إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة إليه أو إذا وجه هذه اليمين إلى الدائن أو أداها هذا الأخير فلا يضار بها باقي المدينين المادة 232 ق م.

  • إذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفد منها الباقون المادة 232 ق م.

  • إذا صدر حكم لصالح أحدهم في الدعوى التي رفعها الدائن على أحد المدينين المتضامنين فإن الحكم الصادر لا تكون له حجة على باقي المدينين، في حين إذا رفع الدائن دعواه ضد أحد المدينين وصدر الحكم لصالح هذا المدين فإنه يستفيد من ذلك الحكم باقي المدينين إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين المادة 233 ق م.

علاقة المدينين فيما بينهم
  • لا تقوم وحدة الدين إلا في العلاقة بين الدائن والمدينين المتضامنين، أما بخصوص العلاقة بين المدينين فيما بينهم فإن الدين يقسم.

  • إذا وفى أحد المدينين المتضامنين بالدين كله